فهرس الكتاب

الصفحة 2906 من 8167

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] على الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.

• مستند الاتفاق:

1 -لأن في العزل إضرارًا بالوكيل من حيث إبطال ولايته، أو من حيث رجوع الحقوق إليه، فينقد من مال الموكل، ويسلم المبيع، فيضمنه فيتضرر به [5] .

2 -لأن الوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف [6] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.

[170/ 34]مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل.

إذا عزل الوكيل نفسه؛ انعزل وبطلت الوكالة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال:"الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه. . . وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق ولا خلاف في هذا"

(1) الكتاب وشرحه اللباب: (1/ 205) ، وفيه:"إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك"، والبحر الرائق: (7/ 158) ، وفيه:"وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدًا لنفسه".

(2) التلقين: (1/ 445) ، وفيه:"ليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له وتصرفه باطل يضمن به ما أتلف".

(3) الحاوي للماوردي: (12/ 114) ، وفيه:"صحيح [أي بيع الوكيل] ما لم يعلم بعزله".

(4) المغني: (7/ 234) ، وفيه:"متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل؛ إذا علم ذلك"، والشرح الكبير: (5/ 218) .

(5) انظر: الهداية شرح البداية: (3/ 153) .

(6) مغني المحتاج: (2/ 232) ، وانظر: المبسوط للسرخسي: (19/ 286) ، وفيه:"لأن الإخبار بالعزل يلزمه الكف عن التصرف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت