الإسلام، المنوط بالإمام الحفاظ عليه، لأنه القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا [1] .النتيجة:صحة الإجماع على قيام الإمام على الأعياد.
• المراد بالمسألة: للإمام جباية الزكاة اتفاقًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال:"أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولرسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه" [2] ، نقله ابن القطان (628 هـ) [3] أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال:"ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه" [4] نقله أبو بكر الجصاص (370 هـ) [5] وابن حجر العسقلاني (852 هـ) [6] والأمير الصنعاني (1182 هـ) [7] والشوكاني (1250 هـ) [8] والمباركفوري (1353 هـ) [9] ابن حزم (456 هـ) قال:"اتَّفَقُوا على أَن الإمام الْعدْل الْقرشِي إليه قبض الزَّكَاة" [10] ابن عبد البر (463 هـ) قال:"لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة، كان للإمام أخذها منه" [11] ، نقله
(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5) .
(2) الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار المسلم للنشر والتوزيع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الأولى 1425 هـ (ص 48) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194) .
(4) مختصر اختلاف العلماء (3/ 299) .
(5) أحكام القرآن للجصاص (5/ 131) .
(6) فتح الباري (12/ 163) .
(7) سبل السلام (4/ 11) .
(8) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 296) .
(9) تحفة الأحوذي (4/ 596) .
(10) مراتب الإجماع (ص 37) .
(11) الاستذكار لابن عبد البر (9/ 231) .