الشرعي [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أنه لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة الكافر على المسلم تجوز في الوصية في السفر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر [6] .
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة بعده، ولم يجيء بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا، وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البته، فكان إجماعًا [7] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
(1) فتاوى السبكي (2/ 436) .
(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 399) .
(3) الذخيرة للقرافي (10/ 142) ، حاشية الدسوقي (8/ 154) .
(4) الحاوي الكبير (17/ 271) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 437) .
(5) الإنصاف (12/ 99) .
(6) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60) .
(7) أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 97) .