• وجه الدلالة: أن الشهادة من البينة، فيجب أن يقدمها المدعي.
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والشوكاني [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على تكليف المدعى بتقديم البينة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدير إلى أداء الشهادة، ففرض عليه أداءها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولًا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدير إلى أداء الشهادة، ففرض عليه أدائها) [6] .
شيخ الإسلام بن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولو كان الشهود أكثر من نصاب الشهادة، وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها في أصح قولي العلماء، وأما إذا كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه إجماعًا) [7] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]
(1) المبسوط (16/ 30) ، العناية شرح الهداية (6/ 380) .
(2) الاستذكار (22/ 76) .
(3) أسنى المطالب (4/ 309) .
(4) المغني (10/ 65) .
(5) نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار (5/ 312) .
(6) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (61) .
(7) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (605) .