فهرس الكتاب

الصفحة 4605 من 8167

• وجه الدلالة: أن الشهادة من البينة، فيجب أن يقدمها المدعي.

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والشوكاني [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على تكليف المدعى بتقديم البينة وذلك لعدم وجود المخالف.

[113/ 5]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.

• المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدير إلى أداء الشهادة، ففرض عليه أداءها، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولًا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدير إلى أداء الشهادة، ففرض عليه أدائها) [6] .

شيخ الإسلام بن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولو كان الشهود أكثر من نصاب الشهادة، وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها في أصح قولي العلماء، وأما إذا كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه إجماعًا) [7] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]

(1) المبسوط (16/ 30) ، العناية شرح الهداية (6/ 380) .

(2) الاستذكار (22/ 76) .

(3) أسنى المطالب (4/ 309) .

(4) المغني (10/ 65) .

(5) نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار (5/ 312) .

(6) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (61) .

(7) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (605) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت