الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها) [1] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة، وذلك لوجود الخلاف في المسألة [2] .
المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها من دون إذن [3] .
• من ذكر الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه] [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والحنابلة [7] ، وابن حزم من الظاهرية [8] .
قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن
(1) نيل الأوطار (6/ 89) .
(2) انظر: الهداية شرح البداية، المرغيناني (2/ 175) ، وبداية المجتهد (2/ 308) ، والذخيرة (9/ 89) ، والشرح الصغير (4/ 170) ، وحاشية الدسوقي (5/ 527) ، والحاوي الكبير (8/ 16) ، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 514) ، ومغني المحتاج (2/ 414) ، والإنصاف (6/ 399) ، وحاشية الروض المربع (5/ 503 - 504) ، وكشاف القناع (4/ 177) ، وشرح منتهى الإرادات (4/ 288) .
(3) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 535) .
(4) صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 28) .
(5) تبيين الحقائق (3/ 305) ولم أقف على نص صريح، ولكن سياق كلامهم يدل عليه.
(6) الذخيرة (9/ 113) .
(7) المغني (8/ 301) ، والإنصاف (6/ 413) ، وكشاف القناع (4/ 185) .
(8) المحلى (8/ 257) .