• مستند نفي الخلاف: أن العبد لا يعتق بإعتاق غير مالكه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى [1] . ولأنه ليس أهلا لإعتاقه لكونه لا يملكه [2] . فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. [3]
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من قال عبد فلان حر إن فعلت كذا ففعل فليس بشيء لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل على شيء وهو يظن صحة ما حلف عليه، ثم يتبين له خطأ ما حلف عليه، فهو غير آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك، وإن اختلفوا في وجوب الكفارة.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعًا ولا إثم عليه باتفاق) [8] .
(1) المغني (13/ 435) .
(2) شرح فتح القدير (5/ 13) .
(3) الاستذكار (6/ 185) .
(4) حاشية رد المحتار (13/ 821) ، شرح فتح القدير (5/ 13) .
(5) الذخيرة للقرافي (11/ 107) ، المدونة الكبرى (2/ 361) ، المعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1435) ، القوانين الفقهية لابن جزي (394) .
(6) مغني المحتاج (4/ 623 - 624) ، حاشية البيجوري (2/ 681) ، مختصر المزني (417) .
(7) الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (11/ 195) ، الفروع لابن مفلح (6/ 310) .
(8) مجموع الفتاوى (19/ 210) ، ومنهاج السنة (5/ 90) .