ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث ولغير الوارث بالدين جائز من رأس المال، كان له ولد أو لم يكن) [1] . . وقال في موضع آخر: (ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لوارث لازم في رأس المال) [2] .
• مستند الإجماع: أنه لا حق لأحد في مال الصحيح ولا تهمة في إقراره، فإنه ممكن من تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا أقر المريض مرض الموت لأجنبي بدين، وكان هذا الدين يحيط بجزء من مال المقر أو جميعه، فإن الإقرار صحيح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المحلى (7/ 106) .
(2) المحل (4/ 201) .
(3) المبسوط (18/ 185) .
(4) المبسوط (18/ 185) ، الفروق للكرابيسي (2/ 189) ، بدائع الصنائع (7/ 223) ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 127) .
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 219) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 399) ، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 418) .
(6) الأم (8/ 78) ؛ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 203) ، فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب (3/ 432) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 272) .
(7) المغني (7/ 340) .