• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين، يحيط بجميع ماله، في مرضه ومات، أن ذلك جائز) [1] .
ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز) [2] .
النووي (676 هـ) حيث قال: (يصحّ إقرار المريض مرض الموت لأجنبيٍّ بمالٍ، عينًا كان أو دينًا، وهو كإقرار الصحيح، ويكون من رأس المال بالإجماع [3] .
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وهو ما روي عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أنه قال: إذا أقر المريض بدين لأجنبي جاز ذلك من جميع تركته ولم يعرف له فيه من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم مخالف فيكون إجماعًا) [4] .
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِذَا أَقَرَّ لأَجْنَبِيِّ.
أنه في الإقرار للأجنبي غير متهم فيصح، كالإقرار في الصحة [5] .
أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وإبراء ذمته، وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول. وفارق الإقرار للوارث، لأنه متهم فيه [6] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [7] ، والمالكية [8] ،
(1) الإجماع لابن المنذر (101) الإجماع رقم (380) .
(2) المغني (5/ 157) .
(3) المجموع شرح المهذب (22/ 314) .
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 223) .
(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 223) .
(6) المغني (5/ 157) .
(7) الفروق للكرابيسي (2/ 192) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 25: 26) ، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (5/ 202) العناية شرح الهداية (8/ 387) ، فتح القدير (8/ 29) .
(8) المدونة (3/ 627) ، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (3/ 399) ، بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 525) ، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 418) .