فهرس الكتاب

الصفحة 2671 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى [1] : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] . قال الإمام ابن بطال عقب الاستدلال بهذه الآية:"واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله" [2] .

2 -قوله عليه السلام [3] :"إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر. . ." [4] .

قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث:"فالميسر: القمار" [5] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة القمار.

[50/ 22]مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع.

أدوات القمار التي يتم اللعب بها سواء أكانت خشبًا أو خزفًا أو ورقًا؛ طاهرةُ العين، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها [أي بالخمر] مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة"

(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (9/ 73) ، والمحلى: (1/ 191) .

(2) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (9/ 73) .

(3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي: (17/ 191) .

(4) مسند أحمد: (2/ 165) بلفظ:"إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر، والْمِزْر، والكُوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر". والمِزرٌ: نبيذٌ يُتَّخذُ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. النهاية لابن الأثير: (4/ 324) .

والكُوبة: هي النَّرْد، وقيل الطَّبْل، وقيل البَرْبَط. السابق: (4/ 207) .

والبَرْبَط: مَلْهاة تُشْبه العُود، وهو فارسي معرّب. السابق: (1/ 112) .

والقِنِّين: لُعْبة للرُّومْ يقامِرُون بها، وقيل هو الطُّنْبور بالحَبَشِيَّة، والتَّقْنين الضَّرب بها. السابق: (4/ 116) .

وذكر الحديثَ الهيثمىُّ معزوًا للإمام أحمد وضعفه، وقال:"لا يصح. . إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع. . مجهول". مجمع الزوائد: (2/ 240) .

(5) الحاوي في فقه الشافعي: (17/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت