• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى [1] : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] . قال الإمام ابن بطال عقب الاستدلال بهذه الآية:"واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله" [2] .
2 -قوله عليه السلام [3] :"إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر. . ." [4] .
قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث:"فالميسر: القمار" [5] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة القمار.
أدوات القمار التي يتم اللعب بها سواء أكانت خشبًا أو خزفًا أو ورقًا؛ طاهرةُ العين، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها [أي بالخمر] مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة"
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (9/ 73) ، والمحلى: (1/ 191) .
(2) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (9/ 73) .
(3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي: (17/ 191) .
(4) مسند أحمد: (2/ 165) بلفظ:"إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر، والْمِزْر، والكُوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر". والمِزرٌ: نبيذٌ يُتَّخذُ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. النهاية لابن الأثير: (4/ 324) .
والكُوبة: هي النَّرْد، وقيل الطَّبْل، وقيل البَرْبَط. السابق: (4/ 207) .
والبَرْبَط: مَلْهاة تُشْبه العُود، وهو فارسي معرّب. السابق: (1/ 112) .
والقِنِّين: لُعْبة للرُّومْ يقامِرُون بها، وقيل هو الطُّنْبور بالحَبَشِيَّة، والتَّقْنين الضَّرب بها. السابق: (4/ 116) .
وذكر الحديثَ الهيثمىُّ معزوًا للإمام أحمد وضعفه، وقال:"لا يصح. . إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع. . مجهول". مجمع الزوائد: (2/ 240) .
(5) الحاوي في فقه الشافعي: (17/ 191) .