والشافعية [1] والحنابلة [2] ، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية [3] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام أبو حنيفة حيث يرى أن اللواط يثبت بشهادة رجلين [4] .
• دليل هذا القول: أن موجب اللواط التعزير، وما كان موجبه التعزير فلا يحتاج لإثباته إلى أربعة رجال، بل يكفي رجلان [5] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وحدة نصاب الشهادة بين اللواط والزنا وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن شهادة النساء مع الرجال جائزة في المال وما يقصد به المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (294 هـ) حيث قال: (واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين، وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة) [6] . . وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أنها -أي شهادة النساء- جائزة في الأموال) [7] .
(1) تحفة المحتاج (8/ 459) ، المهذب (2/ 332) ، التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 361) ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (1/ 753) وأضافا أيضًا إتيان البهائم، مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 588) .
(2) المحرر (2/ 312) ، المقنع بحاشيته (3/ 464) ، المغني (12/ 5) ، شرح الزركشي (7/ 299) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 377) .
(3) فتح القدير شرح البداية (7/ 339) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 74) .
(4) حاشية ابن عابدين (1/ 61) ، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (2/ 74) ، المبسوط (9/ 77) .
(5) حاشية ابن عابدين (1/ 62، 61) ، مختصر الطحاوي (263) .
(6) اختلاف الفقهاء (283 - 284) .
(7) اختلاف الفقهاء (284) .