ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال) [1] .
ابن القاص (335 هـ) حيث قال: (اتفق الجميع على أن الأموال كلها يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين) [2] .
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: (وإنما قلنا: إن الشاهدين، والشاهد والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصود منه المال، لقوله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] ولا خلاف في ذلك) [3] ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول رجل وامرأتين -كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء- إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة) [4] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال. . وأجمع أهل العلم على القول به) [5] . وافقه عبد الرحمن بن قدامة باللفظ والمعنى) [6] .
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذلك توبعها من البيع، والأجل، والخيار) [7] .
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال في شرح كلام الخرقي:"لا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأة". . . وأما في الرجل والمرأتين فهو -وللَّه الحمد- إجماع [8] .
الكسائي (587 هـ) حيث قال: (وأما في الشهادة على الأموال:
(1) الإجماع (ص 31) .
(2) أدب القاضي (1/ 288) .
(3) المعونة (2/ 447) .
(4) مراتب الإجماع (ص 53) .
(5) المغني (14/ 129) .
(6) الشرح الكبير (30/ 23) .
(7) إعلام الموقعين (1/ 92) .
(8) شرح الزركشي (4/ 477) .