فهرس الكتاب

الصفحة 4596 من 8167

فالذكورة ليست بشرط، والأنوثة ليست بصانع بالإجماع، فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال) [1] .

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت في الأموال بشهادة عدل ذكر وامرأتين) [2] .

البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (ويقبل في المال، وما يقصد به المال كالبيع وأجله وخياره، رجلان، أو رجل وامرأتان. . . لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال، والإجماع منعقد على ذلك) [3] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .

• وجه الدلالة: أن الآية وردت في سياق المداينة، والمداينة من الأمور المتعلقة بالأموال [4] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، وابن حزم الظاهري [9] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء مع الرجال في المال لعدم وجود المخالف.

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 421) .

(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 681) .

(3) كشاف القناع (6/ 434) .

(4) فتح القدير (7/ 344) ، الاختيار (2/ 140) .

(5) تحفة الفقهاء (3/ 624) ، المبسوط (16/ 115) ، فتح القدير (7/ 344) ، الاختيار (2/ 140) .

(6) المعونة (2/ 446) ، التلقين (2/ 541) ، المدونة الكبرى (5/ 161 - 162) ، القوانين الفقهية (ص 230) ، تبصرة الحكام (1/ 181، 182) .

(7) روضة الطالبين (10/ 30) ، الأم (7/ 77) ، مختصر المزني (5/ 247) ، الحاوي الكبير (8/ 17) ، زاد المحتاج (4/ 591) .

(8) متتهى الإرادات (5/ 373) .

(9) المحلى (10/ 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت