فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 8167

• المراد بالمسألة: السمك إذا كان في الماء، وكان الماء كثيرا، بحيث لا يمكن اصطياده وإمساكه بسهولة، فهو ممنوع من بيعه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] [1] . نقله عنه الزرقاني [2] .

• الخرشي (1101 هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا؛ كطير الهواء، وسمك الماء. . .] [3] .

• النفراوي (1125 هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، أو الطير في الهواء، فممتنع إجماعا] [4] .

• العدوي (1189 هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، والطير في الهواء، فممتنع إجماعا] [5] .

• الدردير (1201 هـ) يقول: [ (واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة) . . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] [6] .

• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [ومن جملة بيع الغرر: بيع السمك في الماء، كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك] [7] .

• عليش (1299 هـ) يقول: [ (واغتفر) . . . إجماعا (غرر) . . . (يسير)

(1) "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 159 - 160) .

(2) "شرح الزرقاني على الموطأ" (3/ 397) .

(3) "شرح مختصر خليل"للخرشي (5/ 69، 75) .

(4) "الفواكه الدواني" (2/ 80) .

(5) "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 150) .

(6) "الشرح الكبير"للدرير (3/ 60) .

(7) "نيل الأوطار" (5/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت