• المراد بالمسألة: السمك إذا كان في الماء، وكان الماء كثيرا، بحيث لا يمكن اصطياده وإمساكه بسهولة، فهو ممنوع من بيعه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] [1] . نقله عنه الزرقاني [2] .
• الخرشي (1101 هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا؛ كطير الهواء، وسمك الماء. . .] [3] .
• النفراوي (1125 هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، أو الطير في الهواء، فممتنع إجماعا] [4] .
• العدوي (1189 هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، والطير في الهواء، فممتنع إجماعا] [5] .
• الدردير (1201 هـ) يقول: [ (واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة) . . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] [6] .
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [ومن جملة بيع الغرر: بيع السمك في الماء، كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك] [7] .
• عليش (1299 هـ) يقول: [ (واغتفر) . . . إجماعا (غرر) . . . (يسير)
(1) "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 159 - 160) .
(2) "شرح الزرقاني على الموطأ" (3/ 397) .
(3) "شرح مختصر خليل"للخرشي (5/ 69، 75) .
(4) "الفواكه الدواني" (2/ 80) .
(5) "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 150) .
(6) "الشرح الكبير"للدرير (3/ 60) .
(7) "نيل الأوطار" (5/ 175) .