ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه لو أرادهم لعينهم) [1] .
• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى: ما ورد من أدلة مشروعية الوصية سابقًا، إذ لا مخصص يخرج هذه الصورة من المشروعية [2] .النتيجة:صحة الإجماع في جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور.
• المراد بالمسألة: أن الوصية تصح وتنفذ بعد موت الموصي، لا قبله، وبشرط أن يقبلها الموصى له، فإذا تم الشرطان نفذت الوصية، وتنتقل إلى ملك الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد اجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى] [3] .
ابن قدامة (620 هـ) : [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .
قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي، قضى منها دين الموصى له، ونفذت منها وصاياه) [8] .
(1) الذخيرة (7/ 23) .
(2) انظر: (ص 345) .
(3) الاستذكار (23/ 48) .
(4) المغني، (8/ 407) .
(5) الهداية (4/ 584) ، وبدائع الصنائع (10/ 479) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 349) .
(6) المهذب (1/ 452) ، وأسنى المطالب (6/ 100) ، وتحفة المحتاج (3/ 80) .
(7) الكافي (ص 533) .
(8) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 175) .