فهرس الكتاب

الصفحة 5402 من 8167

ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه لو أرادهم لعينهم) [1] .

• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى: ما ورد من أدلة مشروعية الوصية سابقًا، إذ لا مخصص يخرج هذه الصورة من المشروعية [2] .النتيجة:صحة الإجماع في جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور.

• المراد بالمسألة: أن الوصية تصح وتنفذ بعد موت الموصي، لا قبله، وبشرط أن يقبلها الموصى له، فإذا تم الشرطان نفذت الوصية، وتنتقل إلى ملك الموصى له.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد اجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى] [3] .

ابن قدامة (620 هـ) : [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] [4] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي، قضى منها دين الموصى له، ونفذت منها وصاياه) [8] .

(1) الذخيرة (7/ 23) .

(2) انظر: (ص 345) .

(3) الاستذكار (23/ 48) .

(4) المغني، (8/ 407) .

(5) الهداية (4/ 584) ، وبدائع الصنائع (10/ 479) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 349) .

(6) المهذب (1/ 452) ، وأسنى المطالب (6/ 100) ، وتحفة المحتاج (3/ 80) .

(7) الكافي (ص 533) .

(8) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت