• مستند الإجماع:
1 -عن ابن الزبير رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من شهر سيفه ثم وضعه [1] فدمه هدر" [2] .
فدل الحديث على أن للرجل دفع الصائل، ولا شيء عليه ولو أبى ذلك إلى قتله [3] .
2 -أن الصائل باغ بصِياله فتسقط عصمته ببغيه [4] .
3 -أن قتل المصول عليه لا يندفع في الحال التي يباح فيها قتل الصائل إلا بقتله، فتعين القتل طريقا لدفع القتل عن نفسه [5] .
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن من أدّب زوجته بضرب وترتب على تأديبه جناية فإنه ضامن لها وإن لم يتعد الضرب المباح والمأذون فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : وأما الرجل يَضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضَربِه ما لم يُرِد ولم يتعمد، فإنه يَعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يُقاد منه، قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا [6] .
(1) أي: ضرب به. فيض القدير (6/ 160) .
(2) أخرجه النسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، وصححه الحاكم في مستدركه (2670) ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (260) .
(3) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (7/ 117) .
(4) الهداية (4/ 448) .
(5) ينظر: الهداية (4/ 448) .
(6) الاستذكار (25/ 290) .