فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 8167

الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة

• المراد بالمسألة: المساقاة في اللغة: مأخوذة من السقي، وهو: إشراب الشيء الماء وما أشبهه [1] .

• وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم، ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره [2] .

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] [3] .

(1) "معجم مقاييس اللغة" (3/ 84) ، وينظر:"تهذيب اللغة" (9/ 181) .

(2) "مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد" (ص 576) ، وينظر:"التوقيف على مهمات التعاريف" (ص 653) ،"معجم المصطلحات الاقتصادية" (ص 305) .

(3) "المغني" (7/ 527) .

تنبيهان:

الأول: ابن قدامة ظاهر صنيعه أنه يقصد الإجماع العملي، لكنه يقصد الإجماع الأصولي؛ لأنه بيّن بأن قول الحنفية لا يعول عليه، فهو يعتبره قولا شاذا.

الثاني: الزركشي من الحنابلة عبارته أدق في هذا الباب فهو لم يحك الإجماع في المسألة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت