• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] [1] واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] [2] .
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة - قبل الإجماع. . . .] [3] .
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] [4] .
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] [5] .
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية [7] .
= وإنما ذكر خبر أبي جعفر، ثم قال: [مثل هذا لا يقصر عن رتبة الإجماع] ."شرح الزركشي" (2/ 174) .
(1) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (8/ 100) ، وذكره البخاري بنحوه في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه (ص 437) .
(2) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 181 - 182) .
(3) "أسنى المطالب" (2/ 393) ،"فتح الوهاب" (3/ 524) ،"الغرر البهية" (3/ 299) .
(4) "تحفة المحتاج" (6/ 106) .
(5) "مغني المحتاج" (3/ 421) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 199) .
(6) "نهاية المحتاج" (5/ 244) ،"غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص 222) .
(7) "مشكل الآثار" (3/ 126) ،"المبسوط" (23/ 17) ،"بدائع الصنائع" (6/ 185) ،"المدونة" (3/ 562) ،"المنتقى" (5/ 118) ،"الإتقان والإحكام" (2/ 108 - 109) ،"المحلى" (7/ 67) .