فهرس الكتاب

الصفحة 4572 من 8167

3 -لم يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فالقضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك -ابن مروان- وأنه ليس بسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خفي على علماء التابعين [1] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام مالك حيث قال: أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال، والحدود [2] .

• دليل هذا الرأي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، ولم يخص المال من غيره، فكان على عمومه [3] .

-ولأن ما كان بينة في الأموال، جاز أن يكون بينة في الحدود، كالشاهدين [4] .

-ولأن يمين المدعي في النكول، لمّا جاز أن تثبت بها الأموال، والحدود جاز أن يحكم بمثله في يمينه مع شاهده [5] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

• المراد بالمسألة: لو ادعى إنسان ملكية دارٍ منذ سنة وهي في يد رجل آخر، وأقام بهذا بينة، فجاء ثالث فادّعى أنه اشترى هذه الدار من مدّعيها منذ سنتين وأقام بهذا بينة، فيحكم بها لمدّعي الشراء، وقد نقل الإجماع على ذلك.

(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 251) .

(2) المدونة (5/ 432) ، بداية المجتهد (4/ 128) .

(3) بداية المجتهد (4/ 128) .

(4) المدونة (5/ 432) .

(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت