فهرس الكتاب

الصفحة 4611 من 8167

وبين من ادعى أنه رقيق في ملكه وأقام بذلك شاهدي زور، وهو يعلم حريته، فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع) [1] .

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين الأئمة أن رجلًا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها) [2] .

• مستند الإجماع: أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، والمدعي يعلم أن ما حكم له به حرام لعلمه بكذب الشهود الذين أحضر، ومخالفة شهادتهم للواقع [3] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن الحكم بشهادة الزور لا يحل الحرام وذلك لعدم وجود المخالف.

[117/ 5] تعزير [8] شاهد الزور

• المراد بالمسألة: أن من شهد زورًا عن عمد فللحاكم أن يعزره، ويشهر به بين الناس بأنه شاهد زور، وقد نقل الإجماع على ذلك.

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (15/ 82، 83) .

(2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 116، 117) .

(3) نيل الأوطار (10/ 559) .

(4) المبسوط (16/ 80) ، فتح القدير (7/ 240) .

(5) المعونة (2/ 430) .

(6) الأم (6/ 220) ، روضة الطالبين (9/ 312) .

(7) منتهى الإرادات (5/ 372) .

(8) التعزير: لغة هو التأديب، وشرعًا: هو اسم لنوع من العذاب موكل قدره لاجتهاد الإمام، وحكمة مشروعيته هي الزجر. انظر: الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت