يعقلَ" [1] ."
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ [2] .
• وجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على الثلاثة، والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم [3] .
أنه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم، كالبيع والطلاق [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يصح إقرار المعتوه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن المحجور عليه حجر عليه بسبب ماله أو سفهه،
(1) سنن الدارمي (2/ 171) رقم (2298) ، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72) ، الحديث رقم (4393) .
(2) صحيح البخاري (6/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
(3) المغني لابن قدامة (5/ 109) .
(4) المغني لابن قدامة (5/ 109) .
(5) المبسوط (12/ 172) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 222) ، مجمع الضمانات (1/ 365) ، الفتاوي الهندية (4/ 170) ، رد المحتار على الدر المختار (4/ 51) ، نتائج الأفكار تكملة فتح القدير (6/ 284) ، الجوهرة النيرة (1/ 354) .
(6) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (4/ 97) .
(7) الأم للشافعي (6/ 93) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 144) ، التلويح على التوضيح (3/ 166) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعى (8/ 245) .
(8) كشاف القناع على متن الإقناع (8/ 454) .