التدبير [1] من الأمور المشروعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم -على الصفات التي قدمنا- مباح) [2] .
2 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أَنْتَ حر عن دبر مني، أو يُطلِق فيقول: أَنْتَ مدبر) [3] .
3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيه: السنة، والإجماع) [4] .
4 -القرافي (684 هـ) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، . . . وأصله الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وانعقد الإجماع على أنه قربة) [5] .
5 -الشربيني (977 هـ) حيث قال: (التدبير: والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر الصحيحين) ، ثم ذكر الحديث [6] .
6 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه) [7] .
(1) التدبير في اللغة: الدَّبْر: الموت، وأدبر الرجل: إذا مات، والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه العاقبة، والتدبير: عتق العبد عن دُبُر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه.
انظر:"لسان العرب" (4/ 274) ،"الصحاح" (2/ 318) ،"القاموس المحيط" (ص 498) .
التدبير في الاصطلاح: لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي، وألفاظ الفقهاء في ذلك متقاربة، والتدبير هو عند الحنفية: تعليق العتق بالموت على الإطلاق.
عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية. وعند الشافعية: تعليق عتق المملوك بدُبر الحياة، وهو الموت. عند الحنابلة: تعليق العتق بالموت بلا وصية. انظر:"الاختيار" (4/ 28) ،"بدائع الصنائع" (5/ 370) ،"التاج والإكليل" (8/ 473) ،"مواهب الجليل" (8/ 473) ،"التهذيب" (8/ 406) ،"العزيز شرح الوجيز" (13/ 407) ،"منتهى الإرادات" (4/ 20) ،"كشاف القناع" (4/ 532) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 261) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 685) .
(4) "المغني" (14/ 412) .
(5) "الذخيرة" (11/ 209) .
(6) "مغني المحتاج" (6/ 473) . الحديث سيأتي ذكره في مستند الإجماع.
(7) "نيل الأوطار" (6/ 199) .