فهرس الكتاب

الصفحة 4233 من 8167

الحرب بالاتفاق) [1] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية [2] ، ومقتضى مذهب الحنفية [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند الإجماع:

1 -لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه، وما لا يجوز بيعه، لا يمكن ذلك فيه.

2 -ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه [5] .

3 -ولأن الكافر الحربي غير مأمون، فقد يستخدم هذا السلاح في قتال المسلمين.

• الخلاف في المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية، والحنابلة جواز رهن السلاح للحربي، وإن كان لا يجوز بيعه له ابتداءً [6] .

ورأوا أن ذلك مستثنى من قاعدة:"ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا".النتيجة:أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب؛ لوجود الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: إذا أراد المسلمون بيع رقيقهم سواء كانوا مسلمين أو كفارا، فإنه لا يجوز لهم بيعهم على الكفار، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• الناقلون للإجماع:

ابن قدامه (620 هـ) حيث يقول: (ولم يجوِّز أحد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر سواء كان الرقيق مسلمًا أو كافرًا. . . ولنا قول عمر، ولم ينكر فيكون إجماعًا) [7] ،

(1) "نيل الأوطار" (5/ 278) .

(2) انظر:"الشرح الكبير"للرافعي (10/ 5) ، و"الوسيط" (3/ 470) .

(3) انظر:"تحفة الفقهاء" (3/ 40) .

(4) انظر:"المغني" (6/ 466) .

(5) هذا ضابط في باب الرهن. انظر:"الأشباه والنظائر"للسيوطي (ص 707) .

(6) انظر:"الأشباه والنظائر"للسيوطي (ص 707) ، و"المنثور في القواعد" (3/ 139) .

(7) "المغني" (13/ 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت