من القاذف [1] .النتيجة:عدم صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القاذف إذا تاب لوجود الخلاف في المسألة.
• المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحد ولم يتب لا تقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وقول أمير المؤمنين -رضي اللَّه عنه- في كتابه(أو مجلود في حد) المراد به، القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه) [2] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] .
• وجه الدلالة: أن قوله تعالى بعد ذلك (إلا الذين تابوا) فيه دلاله على اشتراط التوبة بعد القذف [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والمالكية [5] ،
(1) المبسوط (9/ 111) .
(2) أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 126) .
(3) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 196) .
(4) المبسوط (9/ 111) ، البداية (5/ 303) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 321) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 196) .
(5) المدونة الكبرى (6/ 247) ، الاستذكار (7/ 105) ، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 247) .