وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك" [1] ."
4 -أنه إذا قدم أحد الخصوم على الآخر في شيء من ذلك، انكسر الآخر، ولا يتمكن من استيفاء حجته [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:تحقق الإجماع فيما ذكر من أن القاضي يجب عليه العدل في مجلس القضاء وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يحكم بالعدل والحق بين الخصوم ولا يجور في حكمه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه فرض على القاضي أن يحكم بالعدل والحق) [7] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11/ 328) ، في باب القضاة، الحديث رقم (20676) ، والدارقطني في سننه (4/ 2207) كتاب الأقضية والأحكام.
(2) المهذب (3/ 392) ، بدائع الصنائع (5/ 449) .
(3) المبسط (16/ 61) ، تحفة الفقهاء (3/ 642) ، الهداية (7/ 256) ، بدائع الصنائع (5/ 449) ، الاختيار (2/ 86) .
(4) القوانين الفقهية (ص 221) ، المعونة (2/ 410) ، التلقين (2/ 531) ، بداية المجتهد (2/ 692) ، تبصرة الحكام (1/ 37) ، حاشية الدسوقي (4/ 143) .
(5) الأم (6/ 221) ، مختصر المزني (5/ 345) ، أدب القاضي المهذب (3/ 392) ، روضة الطالبيق (9/ 320) ، زاد المحتاج (4/ 539) .
(6) منتهى الإرادات (5/ 271) ، المحرر في الفقه (2/ 204) ، الشرح الكبير والإنصاف (28/ 341) ، شرح الزركشي (4/ 455) .
(7) مراتب الإجماع (ص 86) .