فهرس الكتاب

الصفحة 4004 من 8167

واستدل الأحناف القائلين بأن الحدود لا تقام في دار الحرب إلا في حال وجود خليفة المسلمين دون أمير السرية ونحوه، وإلا سقط الحد بمجرد رجوعه لبلاد المسلمين.

استدلوا: بالأحاديث التي سبقت ومنها:"لا تقام الحدود في الغزو" [1] .

ووجه استدلالهم: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن إقامة الحدود في دار الحرب، ولم يرد -صلى اللَّه عليه وسلم- حقيقة عدم الإقامة حسًّا؛ لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها، فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد [2] .

ومما يجدر التنبه إليه: أن فقهاء الحنفية رحمهم اللَّه لا يعنون بقولهم هذا: أن المحظور قد أصبح حلالًا، كلا، بل الكلام منصبٌ فقط على توقيع العقوبة عليه أو عدم توقيعها. فهم يقولون: لا يؤخذ بذلك قضاءً؛ لانعدام الولاية على مكان ارتكاب الجريمة [3] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف المعتبر بين أصحاب المذاهب الفقهية، واللَّه تعالى أعلم.

• تعريف الثغور:

الثغور: جمع ثغر، والثغر الموضع الذي يكون حدًا فاصلًا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أَطراف البلاد [4] .

• المراد بالمسألة: إذا وقع مسلم في موجب حد من الحدود، وهو في أحد ثغور المسلمين، فإنه يقام عليه الحد، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وتقام الحدود في الثغور، بغير خلاف نعلمه) [5] .

وحكاه بنحوه ابن مفلح (884 هـ) في المبدع [6] .

(1) سبق تخريجه.

(2) انظر:"العناية على الهداية" (5/ 46) .

(3) انظر:"المبسوط" (9/ 99) .

(4) انظر:"لسان العرب" (4/ 103) ، مادة (ثغر) .

(5) "المغني" (13/ 174) .

(6) "المبدع" (9/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت