فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 8167

5 -العيني (855 هـ) حيث قال:"أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له" [1] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي، وافق عليه الشافعية [2] .

• مستند الإجماع:

1 -عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [3] .

2 -عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت بأرض الحبشة، فمات عنها زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فزوجها النجاشي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [4] .

• وجه الدلالة: في هذين الحديثين ثبتت ولاية السلطان ولاية عامة، في الأموال وغيرها، فكانت له الولاية في النكاح كالأب [5] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن السلطان يكون وليًّا إذا لم يكن للمرأة ولي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[24 - 44]ولي الأَمَة سيدها:

ولي الأمة سيدها، فله أن يزوجها بلا إذنها، كبيرة كانت أو صغيرة، وليس لها أن تتزوج بلا إذن سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"ألا ترى إلى إجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها" [6] . وكذا قال في الاستذكار [7] .

2 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"لا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه، . . . فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها، بلا خلاف" [8] .

3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها،"

(1) "عمدة القاري" (20/ 127) .

(2) "البيان" (9/ 176) ، و"روضة الطالبين" (6/ 63) .

(3) سبق تخريجه.

(4) سبق تخريجه.

(5) "المغني" (9/ 361)

(6) "التمهيد" (3/ 56) .

(7) "الاستذكار" (6/ 67) .

(8) "بدائع الصنائع" (3/ 331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت