• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الاجماع على مشروعية اخذ القاضي أجرًا راتبًا لعمله وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: يحرم على القاضي أخذ الرشوة [5] ، ليحكم بحق أو بباطل، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل، أو تعجيلًا لقضاء بحق أو باطل) [6] .
وقال في موضع آخر: (ولا تحل الرشوة، وهي ما أعطاه المرء ليُحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان، فهذا يأثم المعطي والآخذ. وأما ما مُنع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم، فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم، في كلا الوجهين، فالمال المُعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان، كالغصب ولا فرق. . . . وكل هذا متفق عليه) [7] .
(1) المبسوط (16/ 102) ، بدائع الصنائع (5/ 456) ، الإختيار (2/ 82) ، فتح القدير (7/ 239) .
(2) تبصرة الحكام (1/ 27) ، مواهب الجليل (8/ 113) .
(3) المهذب (3/ 377) ، روضة الطالبين (9/ 298) .
(4) المحرر في الفقه (2/ 203) ، الفروع (6/ 439) .
(5) الرشوة: مأخوذة من رشا، وهو الحبل الذي يستقى به، كما أن الناضح لا يصل إلى الماء إلا بالرشا، كذا الراشي يتوصل بالرشوة إلى مقصودة الحرام. انظر: لسان العرب (3/ 50) ، شرح أدب القاضي (1/ 84)
(6) مراتب الإجماع (ص 50) .
(7) المحلى (10/ 67) .