ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما الرشوة في الحكم، ورشوة العامل فحرام، بلا خلاف) [1] ، ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [2] الصنعاني (1182 هـ) : (والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرة) [3] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المَائدة: 42] .
• وجه الدلالة: قال مسروق رحمه اللَّه تعالى:"سألت عبد اللَّه بن مسعود عن السحت فقال: الرشا. ." [4] .
2 -ما رواه عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال:"لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي [5] " [6] .
3 -ما روي عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الراشي والمرتشي في النار" [7] .
(1) المغني (14/ 59) .
(2) الشرح الكبير (28/ 353) .
(3) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 221)
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 139) ، باب التشديد على أخذ الرشوة، من كتاب آداب القاضي.
(5) الراشي: المعطي، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يمشي بينهم. انظر: شرح أدب القاضي (1/ 83) .
(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه (11/ 467) ، والحاكم في المستدرك (4/ 102) ، وصححه، وأبو داود (ح 3580) والترمذي (ح 1337) ، عارضة الأحوذي (6/ 82) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (ح 2313) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/ 148) (ح 14669) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 139) ، في باب التشديد على أخذ الرشوة من كتاب آداب القاضي.
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 28) ، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (2/ 284) (ح 3314) ، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 180) ، والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 199) ، والمناوي في فيض القدير (4/ 43) (ح 4490) ، =