فهرس الكتاب

الصفحة 3164 من 8167

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف لهذا الاتفاق.النتيجة:انعقاد الاتفاق على انفساح المضاربة الفاسدة، وعدم استحقاق العامل للربح المسمى.

[303/ 39]مسألة: يتحمل رب المال الخسارة.

يتحمل الخسارة في عقد المضاربة من له المال، أي رب المال، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ؛ فقال:"الوضيعة تختص المال وتتقدر به، بلا خلاف نعلمه. . . وفي المضاربة تختص المال لا تتعداه إلى العامل، واللَّه أعلم" [1] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال في عقد المضاربة: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -أن الخسارة على رب المال لأنه حادث في ملكه [6] .

(1) شرح الزركشي: (2/ 146) .

(2) المبسوط: (22/ 48) ، وفيه:"الوضيعة على المال"، وتحفة الفقهاء: (3/ 21) ، وفيه:"الوضيعة في مال المضارب"، وبدائع الصنائع: (6/ 80) ، وفيه:"لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال".

(3) القوانين الفقهية: (ص 186) ، وفيه:"الخسران والضياع على رب المال دون العامل إلا أن يكون منه تفريط"، ومواهب الجليل: (7/ 444) ، وفيه:"الخسارة على رب المال".

(4) الحاوي للماوردي: (7/ 309) ، وفيه:"الربح والخسران على رب المال"، وأسنى المطالب: (2/ 111) ، وفيه:"الخسران على المأذون يكون في ذمته يتبع به إذا عتق، وفي القراض على رب المال".

(5) المغني: (7/ 176) ، وفيه:"وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال"، وشرح الزركشي: (2/ 147) .

(6) الحاوي للماوردي: (7/ 309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت