• الموافقون على نقل الإجماع:
وافق على الحكم الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على الرجعة لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يتقصى عن الشهود، وله أن يفرقهم إذا ارتاب فيهم حتى يمحص الشهادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا تقصى البحث عن الشهادة، والشهود فلم يأت محرما عليه) [5] .
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم. كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه) [6] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) } [الحجرات: 6] . وقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .
(1) المبسوط (6/ 19) .
(2) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/ 619) ، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 43) .
(3) أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 245) ،
(4) المبدع شرح المقنع (6/ 15) .
(5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60) .
(6) الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 65) .