فهرس الكتاب

الصفحة 4713 من 8167

• الموافقون على نقل الإجماع:

وافق على الحكم الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على الرجعة لعدم وجود المخالف.

[187/ 5]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم

• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يتقصى عن الشهود، وله أن يفرقهم إذا ارتاب فيهم حتى يمحص الشهادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا تقصى البحث عن الشهادة، والشهود فلم يأت محرما عليه) [5] .

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم. كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه) [6] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) } [الحجرات: 6] . وقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .

(1) المبسوط (6/ 19) .

(2) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/ 619) ، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 43) .

(3) أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 245) ،

(4) المبدع شرح المقنع (6/ 15) .

(5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60) .

(6) الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت