• وجه الدلالة: فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج [1] . كذا أن قوله أو فارقوهن بمعروف"ولا يكون معروفًا إلا إذا عرفه الغير" [2] .
2 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .
• وجه الدلالة: أن الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب، فكذلك على الرجعة، وهو نظير قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] [3] .
3 -ما روي عن نافعٍ قال: طَلَّقَ ابن عمر -رضي اللَّه عنه- امْرَأَتَهُ صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكانَ لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَا، ودخل عليها [4] .
4 -ما روي عن ابنِ سيرين أَن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه- به سُئِلَ عن رجلٍ طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمر: إن طلق في غير عدة وراجع من غير سنة، فليشهد الآن [5] .
5 -أنه ندب لمن راجعها الإشهادُ على الرجعة لدفع إيهام الزنا [6] .
(1) أحكام القرآن للجصاص (5/ 350) .
(2) تفسير الفخر الرازي (6/ 454) .
(3) المبسوط (6/ 19) .
(4) سنن البيهقى الكبرى (11/ 292) كتاب الرجعة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، الحديث رقم (15458) .
(5) سنن البيهقي الكبرى (11/ 292) كناب الرجحة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، الحديث رقم (15459) .
(6) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/ 619) .