والحنابلة [1] ، والظاهرية [2] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -أن الإمام يعقد القضاء والإمارة للمسلمين، فلم يبطل ما عقده لغيره، كما لو مات الولي في النكاح لم يبطل النكاح [3] .
2 -أن القاضي لو انعزل بموت الإمام لدخل الضرر على المسلمين؛ لأنه يفضي إلى عزل القضاة في جميع بلاد المسلمين، وتتعطل الأحكام [4] .النتيجة:صحة الإجماع على أنه لا يعزل القضاة بموت الإمام.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يشترط حضور الإمام أو من يقوم مقامه اللعان.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وأنها ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث شاء، وهذا إجماع من العلماء" [5] . نقله ابن القطان (628 هـ) [6] . وقال ابن عبد البر -أيضًا-:"ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام" [7] نقله القرافي (684 هـ) [8] . القاضي عياض (544 هـ) قال:"سنة التلاعن ألا يكون مكتومًا، ويكون مشهورًا في حضرة الناس، وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام، أو من"
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 473) ، والشرح الكبير على متن المقنع (11/ 479) ، ومطالب أولى النهى (6/ 465) .
(2) المحلى لابن حزم (8/ 246) .
(3) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 473) .
(4) المرجع نفسه.
(5) الاستذكار (17/ 202) .
(6) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 67) .
(7) الاستذكار (17/ 202) .
(8) الذخيرة (4/ 305) .