فهرس الكتاب

الصفحة 4818 من 8167

يمين [1] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] ، والحنابلة [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكافرة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح وذلك لعدم وجود المخالف.

[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف

• المراد بالمسألة: أن الحالف لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اليمين اتفاقًا، إلا إن نوى اليمين أو قصد الإِخبار بأنه سبق منه حلف، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقًا إلا إن نوى اليمين أو قصد الإِخبار بأنه سبق منه حلف) [4] .

• مستند الإجماع: أن الحالف إن قال: أقسمت باللَّه، فإن كان يعني: حلفت قديمًا باللَّه، فليست بيمين حادثة، وإنما هو خبر عن يمين ماضية، وإن أراد بها، يمينًا فهي يمين، وإن قال: أقسم باللَّه، فإن أراد بها إيقاع يميق فهي يمين، وإن أراد بها موعدًا أنه سيقسم باللَّه فليست بيمين، وإنما ذلك كقوله: سأحلف أو سوف أحلف [5] .

(1) المبسوط (7/ 24) .

(2) المبسوط (7/ 24) ، اللباب في شرح الكتاب (1/ 597) .

(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 68) .

(4) فتح البارى شرح صحيح البخاري (13/ 392) .

(5) الأم (7/ 107: 108) ، مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 381) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 15) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 318) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت