فهرس الكتاب

الصفحة 4426 من 8167

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال [5] ، وذلك لعدم وجود المخالف.

[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي

• المراد بالمسألة: أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يعمل به إلا إذا شهد عليه شاهدان عدلان، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب، بينة

(1) المبسوط (16/ 95) ، الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 268) ، بدائع الصنائع (5/ 423) ، الاختيار (2/ 91) .

(2) المعونة (2/ 447) ، المدونة الكبرى (5/ 142) ، التلقين (2/ 542) ، الكافي (2/ 956) ، تبصرة الحكام (2/ 39) .

(3) الأم (6/ 218) ، المهذب (3/ 401) ، الحاوي الكبير (17/ 221) ، المجموع (22/ 410) .

(4) المحرر في الفقه (2/ 211) ، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (29/ 6) ، شرح الزركشي (4/ 457) .

(5) هذا في غير الحدود والقصاص، أما كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، ففيه خلاف بين العلماء على جوازه:

فقال الحنفية: لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي، وصححه ابن القاص، وهو المذهب عند الحنابلة.

وقالت المالكية: يجوز في كل شيء من الحقوق والحدود، وهو القول الثانى للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.

انظر: بدائع الصنائع (5/ 423) ، الإختيار (2/ 91) ، المدونة الكبرى (5/ 146) ، المعونة (2/ 447) ، التلقين (2/ 542) ، الأم (6/ 218) ، أدب القاضي (1/ 323) ، الحاوي الكبير (17/ 224) ، الشرح الكبير والإنصاف (29/ 7 - 10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت