فهرس الكتاب

الصفحة 4593 من 8167

[108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا

• المراد بالمسألة: أن نصاب الشهادة على اللواط [1] مثل الزنا، أربعة شهود ذكور عدول، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول أربعة رجال -كما ذكرنا- فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا وفعل قوم لوط) [2] . وقال في موضع آخر: (واتفقوا على قبول شهادة أربعة رجال لإثبات اللواط) [3] .

ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (الحكم بأربعة رجال أحرار: وذلك في حد الزنا واللواط، للنص والإجماع) [4] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) } [النور: 13] . وقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء: 15] .

• وجه الدلالة: القياس على الزنا لاتحاد صفة الفعل في كلا الحالتين، وقد سمى اللَّه اللواط فاحشة كما سمى الزنا فاحشة كما في قوله تعالى: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} ، فصح أنه فاحشة كالزنا، فوجب أن لا يثبت إلا بأربعة [5] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية [6]

(1) اللواط هو: اتيان الذكرِ الذكرَ، بتغييب الحشفة في دبر الذكر، وهو من أغلظ الفواحش.

انظر: المجموع شرح المهذب (21/ 323) ، والفواكه الداواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 184) .

(2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60) .

(3) مراتب الإجماع (53) .

(4) الطرق الحكمية (1/ 256) .

(5) مغني المحتاج (4/ 441) ، أسنى المطالب (4/ 326) .

(6) الاستذكار (7/ 105) ، مواهب الجليل (6/ 178، 180) ، جواهر الإكليل (2/ 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت