كسبت من إقرار وغيره ولا تتعدى إلى ما سواها [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على قصر الإقرار على المقر لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله بحال، ولا يعتد به لأنه إقرار على الغير، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) [3] .
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده) [4] .
علاء الدين التركماني (750 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) [5] .
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل في حق سيده) [6] . الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) [7] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164] .
(1) تفسير القرطبي (15/ 188) .
(2) المبسوط (18/ 116) .
(3) الاستذكار (7/ 210) .
(4) الإفصاح (3/ 213) .
(5) الجوهر النقي (2/ 34) .
(6) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (1/ 21) .
(7) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/ 36) .