فهرس الكتاب

الصفحة 4105 من 8167

بملك اليمين، من أي أصناف الكفر كانت؛ كتابية أو وثنية إذا هي أسلمت واستُبْرِئَت) [1] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ولم يشترطوا إسلامهن، والظاهرية، واشترطوا إسلامهن [6] .

• مستند الإجماع:

1 -لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } [المؤمنون: 5، 6] .

• وجه الدلالة: حيث نصت الآية على إباحة المملوكة لسيدها، ويدخل في ذلك غير ذات الزوج المسلمة دخولًا أوليًّا.

2 -ولأنه يحل له أن ينكحها، فيحل له أن يتسرَّى بها من باب أولى كالمسلمة [7] .

• الخلاف في المسألة: يرى الحسن البصري كراهة وطء الأمة الكتابية لمن ملكها [8] .

• وحجته: لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها، فحرم التسري بها كالمجوسية.النتيجة:أن الإجماع غير متحقق على حل المسبية إذا لم تكن ذات زوج، أو مات زوجها، إذا أسلمت؛ لخلاف الحسن البصري -رضي اللَّه عنه-، واللَّه تعالى أعلم.

• تعريف الاستبراء:

• الاستبراء في اللغة: مأخوذ من (برأ) وأضيفت إليه السين والتاء ليدل على البحث عن الشيء والكشف عنه، والوقوف على حقيقته [9] .

• وفي الاصطلاح: الكشف عن حال الرحم ليعلم إن كانت بريئة من الحمل [10] ،

(1) "الإنجاد في أبواب الجهاد" (ص 281) .

(2) انظر:"المبسوط" (4/ 197) .

(3) انظر:"المعونة" (2/ 800) .

(4) انظر:"الحاوي الكبير" (11/ 335) .

(5) انظر:"المغني" (9/ 339) .

(6) انظر:"المحلى" (7/ 314) .

(7) انظر:"المغني" (9/ 552) .

(8) انظر: المصدر السابق.

(9) انظر:"لسان العرب" (1/ 31) ، مادة (برأ) .

(10) ذهب جمع من العلماء أن الاستبراء فيه شائبة عبادة، مع البراءة من الرحم. انظر:"الحاوي الكبير" (11/ 343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت