فهرس الكتاب

الصفحة 2693 من 8167

لأجل القرض، والقرض مقتضاه رد المثل فقط، فأشبه ما لو اشترط زيادة في القرض لذا لم يجر الاشتراط لأنه زيادة نفع، وهي ربا [1] .

5 -قال ابن القيم: لأنه جَعَلَ هذا البيعَ ذريعةً إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك [2] .

• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع.النتيجة:هو تحقق الإجماع والاتفاق على المنع من اشتراط القرض في البيع ونحوه من العقود اللازمة.

[59/ 9]مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق.

وفاء القرض واجب على المقترض، فلا يؤخر، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: شمس الدين الحطاب المالكي ت 954 هـ، حيث قال:"وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق" [3] .

• الموافقون على الاتفاق: وافق على كون وفاء القرض واجب جمهور الفقهاء: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

(1) انظر: المغني (6/ 437) ، مجموع الفتاوى: (30/ 84) ، وحاشية الروض المربع: (5/ 44) .

(2) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (9/ 296) مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبى الطيب محمد بن شمس الحق العظيم آبادي ت بعد 1310 هـ.

(3) مواهب الجليل: (7/ 435) .

(4) البحر الرائق: (8/ 94) ، وفيه: قضاء الدين واجب عليه، والمماطلة ظلم.

(5) مواهب الجليل: (7/ 435) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.

(6) إعانة الطالبين: (2/ 212) ، وفيه:"أداء الدين واجب لحق آدمي؛ فلا يجوز تفويته أو تأخيره بسبب التطوع بالصدقة".

(7) مجموع الفتاوى: (29/ 190) ، وفيه:"وفاء الدين واجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت