لأجل القرض، والقرض مقتضاه رد المثل فقط، فأشبه ما لو اشترط زيادة في القرض لذا لم يجر الاشتراط لأنه زيادة نفع، وهي ربا [1] .
5 -قال ابن القيم: لأنه جَعَلَ هذا البيعَ ذريعةً إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك [2] .
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع.النتيجة:هو تحقق الإجماع والاتفاق على المنع من اشتراط القرض في البيع ونحوه من العقود اللازمة.
وفاء القرض واجب على المقترض، فلا يؤخر، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: شمس الدين الحطاب المالكي ت 954 هـ، حيث قال:"وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق" [3] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق على كون وفاء القرض واجب جمهور الفقهاء: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .
(1) انظر: المغني (6/ 437) ، مجموع الفتاوى: (30/ 84) ، وحاشية الروض المربع: (5/ 44) .
(2) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (9/ 296) مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبى الطيب محمد بن شمس الحق العظيم آبادي ت بعد 1310 هـ.
(3) مواهب الجليل: (7/ 435) .
(4) البحر الرائق: (8/ 94) ، وفيه: قضاء الدين واجب عليه، والمماطلة ظلم.
(5) مواهب الجليل: (7/ 435) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(6) إعانة الطالبين: (2/ 212) ، وفيه:"أداء الدين واجب لحق آدمي؛ فلا يجوز تفويته أو تأخيره بسبب التطوع بالصدقة".
(7) مجموع الفتاوى: (29/ 190) ، وفيه:"وفاء الدين واجب".