الثاني: عدم إمكان الانتفاع به حالًا [1] .النتيجة:صحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها.
• المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ كنصف، أو سهم من عين، مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن وقف المشاع جائز] [2] .
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .
قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم) [7] .
قال الشيرازي: (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع، لأن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم في ذلك) [8] .
قال السرخسي: (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف) [9] .
قال القرافي: (في الجواهر يصح وقف الشائع) [10] .
(1) حاشية إعانة الطالبين (3/ 179) .
(2) الإفصاح (2/ 52) .
(3) المبسوط (12/ 36 - 37) .
(4) الذخيرة (6/ 314) .
(5) المهذب (1/ 575) .
(6) المحلى (9/ 182) ، واختار أنه يجوز الوقف في المشاع وغير المشاع، وفيما ينقسم وفيما لا ينقسم.
(7) المحلى (9/ 182) .
(8) المهذب (1/ 575) .
(9) المبسوط (12/ 36 - 37) .
(10) الذخيرة (6/ 314) .