فهرس الكتاب

الصفحة 5154 من 8167

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- في وقفه مائة سهم بخيبر [1] .

• وجه الاستدلال: أن وقف عمر -رضي اللَّه عنه- كان مشاعًا غير مقسوم، وكان ذلك بإقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] .

الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة أمر ببناء المسجد، وقال: (يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه سبحانه وتعالى) [3]

• وجه الاستدلال: أن وقف بني النجار من الأنصار كان مشاعًا وقد أقرهم عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولو كان غير جائز ما أقرهم عليه [4] .

الثالث: ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزًا فجاز عليه مشاعًا؛ كالبيع.

الرابع: أنه لا ينافي مقصود الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز [5] .

الخامس: القياس على العتق: فإن العبد يعتق جزؤه مشاعا ويجوز ذلك [6] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن الشيباني في المشاع الذي يقبل القسمة، فذهب إلى أنه لا يصح وقفه [7] .

(1) سبق تخريجه (ص 235) .

(2) نهاية المحتاج (5/ 362) .

(3) رواه: البخاري، رقم (2774) ، ومسلم، رقم (524) .

(4) تكملة المجموع للمطيعي (16/ 245) .

(5) الكافي (ص 512) .

(6) الذخيرة (6/ 314) .

(7) الهداية (3/ 16) ، وفتح القدير (6/ 212) ، والبحر الرائق (5/ 212) ، وحاشية البناني على هامش الزرقاني (7/ 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت