فهرس الكتاب

الصفحة 3167 من 8167

• مستند نفي الخلاف:

1 -لأن شرط الوضيعة شرط فاسد؛ وتبقى المضاربة لأن العقد الصحيح لا يبطل بالشروط الفاسدة [1] .

2 -لأن هذا الشرط لا يترتب عليه جهالة الربح فلم يفسد العقد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، فصح العقد فيهما وبطل الشرط [2] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال ببطلان عقد المضاربة باشتراط بعض الخسارة على المضارب فقهاء المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة في الرواية الثانية [5] .

• أدلة هذا الرأي:

1 -لاشتراط خلاف موجب العقد [6] .

2 -لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة [7] .النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في صحة عقد المضاربة مع اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة رغم بطلان الشرط؛ لخلاف من سبق ببطلان العقد وعدم صحته مع هذا الاشتراط.

[306/ 42]مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال.

اشتراط رب المال على المضارب تحمل زكاة أصل المال؛ غير جائز، وقد نقل الاتفاق على هذا.

(1) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 80) .

(2) المغني: (7/ 176) .

(3) إرشاد السالك: (ص 155) ، وفيه:"والتلف والخسارة من ربه، واشتراطه على العامل مفسد".

(4) الحاوي للماوردي: (7/ 332) ، وفيه:"لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران. . كان القراض باطلًا".

(5) المغني: (7/ 176) ، فيه:"متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به".

(6) انظر: الحاوي للماوردي: (7/ 332) .

(7) المغني: (7/ 176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت