• مستند نفي الخلاف:
1 -لأن شرط الوضيعة شرط فاسد؛ وتبقى المضاربة لأن العقد الصحيح لا يبطل بالشروط الفاسدة [1] .
2 -لأن هذا الشرط لا يترتب عليه جهالة الربح فلم يفسد العقد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، فصح العقد فيهما وبطل الشرط [2] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال ببطلان عقد المضاربة باشتراط بعض الخسارة على المضارب فقهاء المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة في الرواية الثانية [5] .
• أدلة هذا الرأي:
1 -لاشتراط خلاف موجب العقد [6] .
2 -لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة [7] .النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في صحة عقد المضاربة مع اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة رغم بطلان الشرط؛ لخلاف من سبق ببطلان العقد وعدم صحته مع هذا الاشتراط.
اشتراط رب المال على المضارب تحمل زكاة أصل المال؛ غير جائز، وقد نقل الاتفاق على هذا.
(1) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 80) .
(2) المغني: (7/ 176) .
(3) إرشاد السالك: (ص 155) ، وفيه:"والتلف والخسارة من ربه، واشتراطه على العامل مفسد".
(4) الحاوي للماوردي: (7/ 332) ، وفيه:"لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران. . كان القراض باطلًا".
(5) المغني: (7/ 176) ، فيه:"متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به".
(6) انظر: الحاوي للماوردي: (7/ 332) .
(7) المغني: (7/ 176) .