إذا تغوط المسلم وقد كان على وضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، هذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، و. . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" [1] . ونقله عنه ابن قدامة [2] ، والنووي [3] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول عن نقض الغائط والبول للوضوء:"وأما البول والغائط فإجماع متيقن" [4] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. ." [5] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" [6] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" [7] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"أما الغائط؛ فبنص الكتاب والسنة والإجماع" [8] .
العيني (855 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" [9] .
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول عن النواقض:"وبعضها بالإجماع؛ كالودي والغائط والقيح" [10] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول عن النوم:"فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض"
(1) "الإجماع" (11) .
(2) "المغني" (1/ 230) .
(3) "المجموع" (2/ 6) .
(4) "المحلى" (1/ 218) .
(5) "الإفصاح" (1/ 37) .
(6) "بداية المجتهد" (1/ 64) .
(7) "المغني" (1/ 230) ، وانظر:"حاشية الروض" (1/ 239) .
(8) "المجموع" (2/ 5) ، (2/ 21) .
(9) "البناية" (1/ 257) ، وانظر:"بدائع الصنائع" (1/ 24) ، و"حاشية ابن عابدين" (1/ 134) .
(10) "شرح البهجة" (1/ 42) .