فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 8167

إذا تغوط المسلم وقد كان على وضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، هذه مسألتنا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، و. . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" [1] . ونقله عنه ابن قدامة [2] ، والنووي [3] .

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول عن نقض الغائط والبول للوضوء:"وأما البول والغائط فإجماع متيقن" [4] .

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. ." [5] .

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" [6] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" [7] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"أما الغائط؛ فبنص الكتاب والسنة والإجماع" [8] .

العيني (855 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" [9] .

زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول عن النواقض:"وبعضها بالإجماع؛ كالودي والغائط والقيح" [10] .

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول عن النوم:"فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض"

(1) "الإجماع" (11) .

(2) "المغني" (1/ 230) .

(3) "المجموع" (2/ 6) .

(4) "المحلى" (1/ 218) .

(5) "الإفصاح" (1/ 37) .

(6) "بداية المجتهد" (1/ 64) .

(7) "المغني" (1/ 230) ، وانظر:"حاشية الروض" (1/ 239) .

(8) "المجموع" (2/ 5) ، (2/ 21) .

(9) "البناية" (1/ 257) ، وانظر:"بدائع الصنائع" (1/ 24) ، و"حاشية ابن عابدين" (1/ 134) .

(10) "شرح البهجة" (1/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت