فهرس الكتاب

الصفحة 5386 من 8167

الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) [1] .

قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا. . . لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت) [2] .

قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت) [3] .

قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة) [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأن موت الموصي وقت لزوم الوصية، واستحقاقها فتعلقت الوصية به [5] .

الثاني: ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت، وليست بتمليك للحال ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها [6] .النتيجة:صحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي.

• المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان، فإن الوصية تشمل الذكور والإناث والخناثى بالسوية.

• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال: ولو أوصى لولد فلان، فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعًا [7] .

(1) بدائع الصنائع، 7/ 333.

(2) الذخيرة 7/ 136.

(3) المبدع في شرح المقنع، 6/ 4.

(4) حاشية الروض المربع، 6/ 40.

(5) المهذب (2/ 451) بتصرف.

(6) الهداية (4/ 539) ، وبدائع الصنائع (10/ 492) .

(7) بدائع الصنائع، 7/ 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت