الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) [1] .
قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا. . . لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت) [2] .
قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت) [3] .
قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة) [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأن موت الموصي وقت لزوم الوصية، واستحقاقها فتعلقت الوصية به [5] .
الثاني: ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت، وليست بتمليك للحال ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها [6] .النتيجة:صحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي.
• المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان، فإن الوصية تشمل الذكور والإناث والخناثى بالسوية.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال: ولو أوصى لولد فلان، فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعًا [7] .
(1) بدائع الصنائع، 7/ 333.
(2) الذخيرة 7/ 136.
(3) المبدع في شرح المقنع، 6/ 4.
(4) حاشية الروض المربع، 6/ 40.
(5) المهذب (2/ 451) بتصرف.
(6) الهداية (4/ 539) ، وبدائع الصنائع (10/ 492) .
(7) بدائع الصنائع، 7/ 345.