ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى، لا خلاف في ذلك] [1] .
نور الدين البصري الضرير: (أما إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى لا خلاف في هذا) [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .
قال المرغيناني: (ومن أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم، والذكر والأنثى فيه سواء، لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًا) [6] .
قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه لا دلالة على التفضيل، واللفظ يتناول الكل) [7] .
قال القرافي: قال ابن القاسم: الولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث، هو بينهم بالسوية، لأن الولد يتناول الذكر والأنثى، ولفظ الابن يختص بالذكور) [8] .
قال عبد الغني الميداني: (وإذا أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فبه سواء) [9] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى من التعبير بالولد عن الذكر والأنثى من ذلك قول اللَّه سبحانه وتعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
(1) المغني (8/ 448 - 449) .
(2) الواضح في شرح مختصر الخرقي، 2/ 409.
(3) الهداية (4/ 603) ، وبدائع الصنائع (10/ 507) .
(4) الذخيرة، القرافي (7/ 22) .
(5) الأم (8/ 271) ، والمهذب (1/ 452) ، وأسنى المطالب (6/ 100) .
(6) الهداية، 4/ 251.
(7) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 81.
(8) الذخيرة، القرافي (7/ 22) .
(9) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 184.