والجُشَاء: صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع [1] .
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"واجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بإجماع" [2] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"فأما الجُشَاء فلا وضوء فيه، لا نعلم فيه خلافًا" [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، وابن حزم [7] .
• مستند الإجماع:
1 -أن الجشاء لا ينبعث عن محل نجاسة، فما يخرج منه ليس ناقضًا للوضوء.
2 -أن الجشاء مما تعم به البلوى، وهو من عادة الناس وطبيعتهم، ولم يبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يجب منه الوضوء، وترك البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه لا وضوء منه، وإلا لبيَّنه عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا تلفظ متوضئ بكلمة قبيحة نحو قذف أو غيبة، فإن وضوءه لا ينتقض.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة، ولا توجب وضوءًا" [8] . نقله عنه النووي [9] .
ابن الصباغ (477 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من"
(1) "المصباح المنير" (39) .
(2) "الاستذكار" (1/ 157) .
(3) "المغني" (1/ 250) .
(4) "العناية" (1/ 52) ، و"فتح القدير" (1/ 53) .
(5) "التاج والإكليل" (1/ 422) ، و"شرح الخرشي" (1/ 152) .
(6) "الأم" (1/ 32) ، و"حاشية البجيرمي على الخطيب" (1/ 207) .
(7) "المحلى" (1/ 218) .
(8) "الأوسط" (1/ 230) .
(9) "المجموع" (2/ 73) .