فهرس الكتاب

الصفحة 5283 من 8167

• خالف في هذه المسألة: سعيد بن المسيب [1] ، وعطاء [2] ، وقتادة [3] ، فذهبوا إلى أن عطيتها من الثلث، لأنها في حكم المرضى.النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن تصرفات الحامل دون ستة أشهر كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله، وذلك للخلاف في المسألة.

• المراد بالمسألة: أن من أصابته جراح في معركة، أو قدم لقصاص، أو لرجم، أو لأي سبب من الأسباب التي يغلب على الظن وفاته فيها، فإنه لا يجوز له التصرف في ماله بأكثر من الثلث، لأنه في حكم المريض مرضًا مخوفًا.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله أو قدم للقتل في قصاص أو لرجم في زنًا أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه] [4] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [فهذا الضرب وما أشبهه عطاياه صحيحة، لما ذكرنا من قصة عمر فإنه لما جرح سقاه الطبيب لبنًا فخرج من جرحه فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته] [5] .

(1) انظر: المغني (8/ 491) ، والإشراف على مذاهب العلماء (4/ 445) .

(2) المصادر السابقة.

(3) المصادر السابقة.

(4) الاستذكار (23/ 52) .

(5) المغني (8/ 491) وقول ابن قدامة عطاياه صحيحة يعني نافذة في الثلث، لأن ما سبق من كلامه يدل عليه، فهو يتحدث عن أنواع الأمراض، وذكر من الأمراض من لا تنفذ معه تصرفات المريض، وذكر هذا الكلام في سياق المرض الذي يرجع فيه لأهل الخبرة، واستشهد بحادثة عمر -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت