فهرس الكتاب

الصفحة 1054 من 8167

النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: التسعير في اللغة: مأخوذ من السعر، وهو: تقويم السلع بثمن لا يتجاوزه [1] .

• وفي الاصطلاح: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد [2] .

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر -إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق- فهذا إلى اللَّه، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها في هذه الحالة لا يجوز باتفاق العلماء [3] .

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية التسعير للناس، وأنه لا يجوز] [4] . نقله عنه عبد الرحمن بن قاسم [5] .

• ابن القيم (751 هـ) يقول: [ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذا، مما هو مثل الثمن أو أقل] [6] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [7] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية [8] .

(1) "لسان العرب" (4/ 365) ،"تاج العروس" (12/ 28) ،"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 186) .

(2) "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص 115) ، وينظر:"نيل الأوطار" (5/ 260) .

(3) "الطرق الحكمية" (ص 206) .

(4) "الإفصاح" (1/ 306) .

(5) "حاشية الروض المربع" (4/ 389) .

(6) "الطرق الحكمية" (ص 214) .

(7) "حاشية الروض المربع" (4/ 390) .

(8) "بدائع الصنائع" (5/ 129) ،"تحفة الملوك" (ص 235) ،"تبيين الحقائق" (6/ 28) ،"الهداية" (10/ 59) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 360) ،"القوانين الفقهية" (ص 169) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت