النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: التسعير في اللغة: مأخوذ من السعر، وهو: تقويم السلع بثمن لا يتجاوزه [1] .
• وفي الاصطلاح: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد [2] .
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر -إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق- فهذا إلى اللَّه، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها في هذه الحالة لا يجوز باتفاق العلماء [3] .
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية التسعير للناس، وأنه لا يجوز] [4] . نقله عنه عبد الرحمن بن قاسم [5] .
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذا، مما هو مثل الثمن أو أقل] [6] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [7] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية [8] .
(1) "لسان العرب" (4/ 365) ،"تاج العروس" (12/ 28) ،"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 186) .
(2) "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص 115) ، وينظر:"نيل الأوطار" (5/ 260) .
(3) "الطرق الحكمية" (ص 206) .
(4) "الإفصاح" (1/ 306) .
(5) "حاشية الروض المربع" (4/ 389) .
(6) "الطرق الحكمية" (ص 214) .
(7) "حاشية الروض المربع" (4/ 390) .
(8) "بدائع الصنائع" (5/ 129) ،"تحفة الملوك" (ص 235) ،"تبيين الحقائق" (6/ 28) ،"الهداية" (10/ 59) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 360) ،"القوانين الفقهية" (ص 169) =