تعريف الإقرار: الإقرار لغة: هو الإذعان للحق، والاعتراف به، وأقر بالحق: اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به [1] .
وقيل: هو إثبات الشيء إما باللسان، وإما بالقلب، أو بهما جميعا [2] .
التعريف الاصطلاحي: عرفه الحنفية: بأنه إخبار بحق لآخر على نفسه [3] .
وعرفه المالكية: بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه [4] .
وعرفه الشافعية: بأنه إخبار الشخص بحق عليه [5] .
وعرفه الحنابلة: بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه [6] .
ولم أجد فيما بين يدي من المصادر تعريفا للإقرار عن الظاهرية إلا أنهم اشترطوا أن يصدر القرار من عاقل بالغ غير مكره [7] .
وتعريف الحنابلة هو الذي أرجحه، لأنه تعريف جامع لأشكال
(1) مختار الصحاح (1/ 560) ، مادة (قرر) ، ولسان العرب 5/ 82، مادة: (قرر) .
(2) تاج العروس (13/ 395) ، مادة (قرر) .
(3) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (6/ 372) .
(4) الفواكه الدواني (7/ 402) .
(5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 324) .
(6) كشاف القناع (6/ 452) ، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 656) .
(7) المحلى (8/ 250) .