3 -لأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت حياة القائم بها وهو الوكيل [1] .
4 -لأن الوكالة ليست ملكا للوكيل وحقا له فتورث عنه [2] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف في هذه المسألة.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيَّهُما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" [3] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون الوكالة تبطل بجنون الوكيل إن كان الجنون مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة على الصحيح عندهم [7] .
• مستند نفي الخلاف:
1 -لأن الوكيل في جنونه عاجز عن القبض وأداء الأمانة في المقبوض [8] .
(1) انظر: المبدع: (4/ 242) .
(2) شرح ميارة: (1/ 216) .
(3) المغني: (7/ 234) .
(4) المبسوط: (19/ 22) ، وفيه:"وإذا وكل وكيلًا في بيع أو شراء أو خصومة فذهب عقل الموكل زمانًا فقد خرج الوكيل من الوكالة"، بدائع الصائع (6/ 38) ، وفيه:" (ومنها) موت الوكيل لأن الموت مبطل لأهلية التصرف (ومنها) جنونه المطبق". مع اختلافهم في حد المطبق.
(5) البهجة شرح التحفة: (1/ 338) ، ومنح الجليل: (7/ 416) .
(6) الحاوي للماوردي: (6/ 507) ، وفيه:"لو أن رجلًا وكل عاقلا ثم جن الوكيل كان على ما ذكرنا في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله".
(7) المغني: (7/ 234) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والإقناع: (2/ 378) .
(8) انظر: المبسوط: (19/ 125) .