والحنابلة [1] ، والظاهرية [2] .
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: مع عموم أدلة جواز الوكالة كما بمسألة حكم الوكالة، التالي:
1 -لأن كل ما صح أن يفعله بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره [3] .
2 -ولأن كل ما تدخله النيابة، صح أن يوكل الإنسان فيه غيره سواء كان الموكَل رجلًا أو امرأة، حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا [4] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خالف أحد في جواز التوكيل في العقود الجائزة.النتيجة:تحقق الاتفاق ونفي الخلاف على جواز التوكيل في العقود الجائزة.
يترتب على عقد الوكالة ثبوت ولاية التصرف [5] ، وعليه تجوز تصرفات الوكيل ولزومها في حق من وكله، ما لم يخرج عن حد ما وُكِّلَ به، وأن للوكيل اقتضاء الحقوق والمخاصمة وغيرها مما وكل به، وقد اتفق على هذا أهل العلم.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل"
(1) المغني: (7/ 198) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(2) المحلى: (8/ 244) ، وفيه:"الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".
(3) الهداية شرح البداية للمرغناني: (3/ 136) .
(4) المغني: (7/ 197) .
(5) بدائع الصنائع: (6/ 24) .